إلى إيجاد فعل إلا إذا كان مرادا من المكلف ، فليس الغرض مرادا ولا واجبا شرعا لا بالذات ولا بالعرض.

٨٩ ـ قوله ( قده ) : بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الاوامر (١) ... الخ.

وعن بعض (٢) أجلة العصر : ليس هذا الكلام مبنيا على قواعد العدلية القائلين بوجود المصلحة والمفسدة ؛ لوضوح أن لكل آمر غرضا في إتيان المأمور به وإن كان جزافا ، ويلزم على العبد إتيان المأمور به على نحو يحصل غرض المولى. انتهى.

أقول : مبنى الأشاعرة على نفي الغايات الذاتية والعرضية في أفعاله تعالى ، نظرا إلى إمكان الارادة الجزافية ، تمسكا منهم ببعض الأمثلة الجزئية المذكورة في الكتب الكلامية بل الأصولية أيضا.

غاية الأمر : أن غاية فعله تعالى ـ على القول بها حيث إنه تعالى حكيم ـ هي المصالح والمفاسد.

فالأشاعرة يدعون أن الارادة علة للفعل ومخصصة له ، فلا يلزم الترجح بلا مرجح ، إلا أن الارادة الجزافية ـ أي بلا جهة أخرى موجبة لها ـ ممكنة ، لا أن الارادة بغرض غير عقلائي أو غير المصلحة محل الكلام.

ومنه تعرف أن الغرض لا يوصف بالجزاف بل بكونه غير عقلائي ، بل الموصوف به هي الارادة أي الارادة بلا جهة موجبة لها.

وأما تحقيق امتناع الارادة الجزافية ، وحصر الجهة الموجبة لها من الشارع في المصالح والمفاسد ، وامتناع الارادة بلا فائدة في المراد ، وامتناع التكليف

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٤.

(٢) هو المحقق الحائري قده. درر الفوائد / ٤٧٥.

۴۶۴۱