نسي بعض الأجزاء ، فانه تصح الصلاة ولا تجب الاعادة.

ولا يعقل ذلك إلا إذا كان لما عدا المنسي غرض فعلي بسببه تعلق به أمر فعلي ، لاستحالة المعلول بلا علة.

كما أن مقتضى عدم ايجاب الاعادة عدم فعلية الغرض القائم بالمجموع.

وبالجملة بعد إمكان كون الغرض ذا مراتب غير منافية لوحدة الغرض وبساطته يكون الأمر الفعلي ـ من باب الكشف الإنّي ـ حجة على غرض فعلي في متعلقه ، فلا محالة يسقط بسقوطه.

ومنه تبين صحة الانحلال من حيث الوجوب ، ومن حيث الفعلية والتنجز ، ومن حيث الغرض.

وأما ما عن (١) بعض أجلة العصر في مقام الجواب عن هذا الوجه من أنه لا يعقل بقاء الأمر مع اتيان متعلقه ، لأنه يرجع إلى طلب الحاصل ، ففيه المحذور من وجهين :

أحدهما : أن الأمر على تقدير بقائه لا يقتضي إيجاد الموجود حتى يكون من باب طلب الحاصل ، بل مقتضاه إيجاد الطبيعة.

غاية الأمر حيث علم أن مقتضاه إيجاد الطبيعة مرة واحدة ، كان بقاؤه على حاله بعد الجري على وفق مقتضاه خلفا ، فان بقاءه مقتض لايجاد الطبيعة مرة أخرى ، وهو خلف.

ثانيهما : أن استحالة شيء لا تسوغ وقوع محال آخر ، وهو انفكاك المعلول عن علته ، فان مقتضى بقاء الأمر هو الخلف المحال ، ومقتضى القطع بسقوطه مع الشك في سقوط الغرض الباعث عليه انفكاك المعلول عن علته ، فلا بد من إصلاح أمر الغرض بحيث لا يرد هذا المحذور ، ولا يندفع إلا بما ذكرنا.

__________________

(١) هو المحقق الحائري قده. درر الفوائد / ٤٧٥.

۴۶۴۱