الثالث أو طرف الملاقي ـ بالكسر ـ.

فحيث إن العلم الاول أثّر أثره ، فلا يبقى مجال للعلم الثاني في تنجيز نجاسة الثالث وهو الملاقى ـ بالفتح ـ.

وحيث إنه علم بملاقاة ذلك الاناء الآخر للثالث دخل في أفراد الملاقي ـ بالكسر ـ المبحوث عن وجوب اجتنابه وعدمه.

ومنه يعلم أن الملاقي ، وإن كان طرفا للعلم بالنجاسة من الأول ، لكنه لا بعنوان الملاقي ، وبعد العلم بملاقاته سابقا يحتمل نجاسته من قبل ملاقاته ، ومثله داخل في محل البحث ، لا ما إذا احتمل نجاسته لوجه آخر ، فانه أجنبي عن مسالة الملاقي.

وكون نجاسة الملاقي فرعا لنجاسة ملاقاه لا يقتضي أصالة ملاقاه في التنجز.

كما لم يقتض فرعية الملاقي لتنجز ملاقاه في الصورة السابقة ، فان باب الملازمة بين النجاسة في الأصل والفرع غير باب الأصالة ، والفرعية في التنجز والوجوب العقلي.

ثانيهما : ما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالي وخرج الملاقى ـ بالفتح ـ عن مورد الابتلاء حال حدوث العلم أو قبله ، فان طرف العلم المؤثر منحصر في الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقى ـ بالفتح ـ ، فيؤثر العلم الاجمالي بالاضافة إلى التكليف المعلوم بينهما.

ودخول الملاقى ـ بالفتح ـ بعد ذلك في مورد الابتلاء ، وان كان يوجب حصول شرط التنجز من حيث الابتلاء ، لكنه لم يبق تكليف على أي تقدير غير منجز كي يتنجز بهذا العلم.

وربما : يتوهم أن الملاقي ـ بالكسر ـ ليس طرفا للشبهة ، بل طرفا الشبهة هما الملاقى ـ بالفتح ـ وما هو في عرضه.

۴۶۴۱