أحد الإناءين الى قسمين ، فكما أن مقتضى الملازمة بين الاجزاء في العلم هو الاحتياط ، كذلك الملازمة بين الملاقى وملاقيه في الحكم.

وجه فساد القياس : أن وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة ، بل لأنه تفريق لما تنجز حكمه.

بخلاف ما نحن فيه ، فانه لا معنى للملازمة بين ما تنجز وما لم يتنجز.

فان قلت : بناء على أن الحجية الشرعية بمعنى تنجيز الواقع إذا قامت البينة على نجاسة شيء فلاقاه شيء آخر ، فان مجرد قيام الحجة على نجاسة ذلك الشيء يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقيه.

ولا فرق بين المنجز الشرعي والعقلي ، فانه لا تفاوت بينهما إلا أن الأول بحكم الشارع والثاني بحكم العقل ، وإلا فأثر كل منهما استحقاق العقوبة على تقدير المصادفة.

وبعد تنجز الحكم في الملاقى ـ بالفتح ـ على تقدير ثبوته فيه واقعا يجب الاجتناب عن ملاقيه أيضا ، وإن لم يكن عليه منجز عقلي ، كما في ملاقي ما قام عليه المنجز الشرعي ، فانه لا منجز شرعي على الملاقي ، ومع ذلك يجب الاجتناب عنه بتبع تنجز الحكم في ملاقاه.

قلت : أولا إن دليل المنجز الشرعي كما يدل بالمطابقة على تنجز وجوب الاجتناب عن ما قامت البينة على نجاسته ، كذلك يدل بالالتزام على وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، وليس هذه الدلالة في طرف المنجز العقلي الذي هو بحكم العقل.

وثانيا : إذا كان احتمال التكليف المقرون باحتمال آخر هو المنجز للتكليف المحتمل عقلا ، صح قياس المنجز العقلي بالمنجز الشرعي.

وأما إذا كان المنجز هو العلم ، وكان احتمال التكليف المنجز بالعلم هو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية ، فلا مجال للقياس ، فان ملاقي ما قامت عليه

۴۶۴۱