إلا أن مجرد عدم العلم بفرد آخر من النجس ليس مناطا لعدم وجوب الاحتياط ، كيف ومع سبق الملاقاة على العلم الاجمالي ، كما في الصورة الثالثة الآتية في كلامه (قدس سره) أيضا ليس هناك علم بفرد آخر من النجس ، ومع ذلك أوجب الاحتياط فيها؟

بل لا يجب العلم بأصل وجود النجس في وجوب الاحتياط ، ويكفي مجرد كونه من أطراف العلم ، كما إذا علم بنجاسة هذا الإناء أو بغصبية ذلك الإناء الآخر ، فانه لا شبهة في منجزية هذا العلم ، فلا يجب في الاحتياط إلا الطرفية للعلم.

ومن الواضح أن الملاقي بعد الملاقاة طرف للعلم وجدانا ، بداهة أن الشخص بعد الملاقاة يقطع بأن هذا الاناء نجس أو ذاك الإناء الآخر وملاقيه معا للقطع بالملازمة بينهما.

بل غرضه (قدس سره) من عدم العلم بفرد آخر من النجس عدم كون الملاقي في هذه الصورة طرفا للعلم المنجز ، لا عدم كونه طرفا فقط ، وذلك لأن العلم الاجمالي بعد تعلقه بالنجس المعلوم بين الإناءين أوجب تنجّز التكليف المعلوم ، وبعد حدوث الملاقاة ـ وصيرورة أطراف العلم ثلاثة وجدانا ـ لا يعقل تأثير العلم الثاني ؛ إذ المنجز لا يتنجز.

فهذا العلم الثاني لم يتعلق بتكليف لم يتنجز حتى يعقل تنجزه بالعلم الحادث ثانيا ، لاحتمال أن يكون التكليف في طرف الملاقى ـ بالفتح ـ ، وبعد تنجزه لا علم بتكليف آخر لم يتنجز حتى يتنجز بالعلم الثاني ، بل مجرد احتمال التكليف في الملاقي ـ بالكسر ـ تبعا للملاقى ـ بالفتح ـ.

بخلاف الصورة الثالثة ، فان العلم حدث بعد الملاقاة فقد تعلق بتكليف لم يتنجز بعد ، وإنما يتنجز بهذا العلم.

ولا يقاس انقلاب العلم الأول إلى ما صار أطرافه ثلاثة بصورة انقسام

۴۶۴۱