وتحصيل العلم بامتثاله بحكم العقل الذي نسبته إلى الحكم الشرعي نسبة الحكم إلى موضوعه ، وليس التكليف المجهول بما هو تكليفا إلهيّا ، ليقال : إن مقتضاه تحصيل العلم بالامتثال.
فالمرفوع بأدلة نفي الحرج والعسر والضرر نفس الحكم الضرري أو الحرجي ، أو الموضوع الموصوف بهما ، وليس فيها إطلاق ، يعمّ ما إذا كان بنفسه حرجيا أو ضرريا. وما إذا كان موضوعا لحكم عقلي حرجي أو ضرري ، بحيث يعم الوصف بحال نفسه والوصف بحال متعلقه.
نعم إذا كان وجوب الاحتياط في مورد شرعيا وكان حرجيا صح نفيه بأدلة نفي الحرج في الدين.
كما أنه إذا كان العسر بنحو يخل بالنظام فهو مانع عن التنجز عقلا ، بل عن فعلية التكليف شرعا.
أما الأول فواضح ؛ إذ مع حكم العقل بقبح الاخلال بالنظام ، كيف يعقل منه الحكم بقبح ترك تحصيل العلم بالامتثال؟
وأما الثاني ، فلأن التكليف لجعل الداعي ، ومع التفات الجاعل إلى : أن عقل المكلف يمنعه عن تصديق ما يلزم من بقائه ـ ليجب تحصيل العلم بامتثاله ـ عسر مخل بالنظام ، فلا محالة يستحيل منه التكليف لهذا الغرض ، وإن لم يكن في نفس متعلقه عسر مخل بالنظام.
وقد مرّ مرارا (١) : أن عدم وجوب الموافقة القطعية المستلزمة للعسر المخل بالنظام يستلزم عدم حرمة المخالفة القطعية.
__________________
(١) منها ما تقدم في مبحث الانسداد. نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٢٨.
ومنها ما تقدم في التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة. التعليقة ٥٧.