٨٢ ـ قوله ( قده ) : ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق (١) ... الخ.

حيث عرفت (٢) أنه لا عسر ولا ضرر في متعلق التكليف ، بل في تحصيل العلم بامتثاله ، وليس تحصيله من مقتضيات التكليف ، فلا معنى للتمسك باطلاق دليل التكليف ؛ إذ ليس تحصيل العلم بامتثاله من شئونه وأطواره الواقعة في مورد التكليف حتى يرفع الضرري منه ، أو يدفع مشكوكه باطلاقه.

فحاله حال الابتلاء من حيث عدم إمكان دفع قيديته بالاطلاق.

بل مع قطع النظر عما ذكرناه هناك (٣) من كون التقييد عقليا يمكن دفع قيديته لمرتبة الفعلية هناك ، ولا يصح هنا لأنه ليس قيدا لمتعلق التكليف ، بل لتحصيل العلم بامتثاله المتأخر عن مرتبة فعلية التكليف أيضا.

بل لا مجال له هنا في الشبهة المصداقية المختص بها المقام ، لأن التقيّد بعنوان لفظي هنا ، وباللبّي هناك.

نعم يصح في العسر المخل بالنظام حيث إن التقييد عقلي فيه.

ومما ذكرنا يتضح حال الشك في عروض سائر الموجبات لرفع التكليف الفعلي.

أما الشك في بلوغ الكثرة إلى حد يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ، فقد علم مما ذكرنا في الشك فيه سابقا من أنه لا محال للتمسك بالاطلاق مطلقا.

وأما الشك في بلوغ الكثرة إلى حد يمتنع معه ارتكاب الجميع ـ بناء على كونه ملاكا لغير المحصور ـ فالأمر فيه كالعسر والحرج الذي لا دخل له بمتعلق

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٢.

(٢) في التعليقة المتقدمة.

(٣) في التعليقة ٧٩.

۴۶۴۱