المخالفة القطعية.

ويندفع : بعد تسليم الضابط ، أن المخالفة القطعية لو كانت موضوعا للحرمة شرعا لكان الأمر كما قيل : من عدم حرمة ما لا يقدر عليه.

وأما إذا لم يكن حرمة شرعية وكان الحرمة الفعلية متعلقة بما يقدر عليه بذاته ، لفرض القدرة على ارتكاب كل واحد من الأطراف ، لفرض دخول الكل في محل الابتلاء ، كما هو مفروض كلام هذا القائل.

فلا محالة يكون العلم بالحرمة المتعلقة بالأمر المقدور موجبا لاستحقاق العقوبة على مخالفتها.

وليس ضم غير الحرام إلى الحرام دخيلا في القدرة على متعلق الحرمة ، ولا دخيلا في ترتب العقوبة على مخالفتها بعد فرض تنجزها ؛ لاستجماع شرائطه ، فليس ارتكاب الجميع إلا سببا للقطع بترتب استحقاق العقوبة على فعل الحرام الفعلي.

كما أن ارتكاب بعض الأطراف سبب لاحتمال ترتب الاستحقاق المزبور.

وعدم التمكن من تحصيل العلم باستحقاق العقاب معنى ، وعدم التمكن مما يستحق عليه العقاب معنى آخر ، والمضر هو الثاني دون الأول.

٨١ ـ قوله ( قده ) : نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد (١) ... الخ.

قد مر (٢) في أوائل البحث عن دليل الانسداد أن العسر والحرج أو الضرر ليس في متعلق التكليف قطعا ، بل في تحصيل العلم بامتثاله بالجمع بين محتملاته ، وليس تحصيل العلم بالامتثال من مقتضيات التكليف ، ولو بالواسطة ، بل التكليف لا يقتضي إلا ايجاد متعلقه أو اعدامه.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٢.

(٢) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٣٠.

۴۶۴۱