التقييد ، إذا كان الشك في مقدار الابتلاء المعتبر.

وأما الثانية ، فلأن المقيد حيث إنه لبّي يجوز التمسك فيه بالاطلاق ، ولو في الشبهة من حيث المصداق ، لما ذكرنا في محله (١).

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١٨٨.

۴۶۴۱