البعث حيث إنه لجعل الداعي نحو الفعل ، فلا بد من أن يكون الفعل بحيث يمكن الانبعاث إليه ، فاذا كانت مقدماته موجودة ، فلا محالة يكون انقياد المكلف مساوقا للانبعاث بالبعث نحو الفعل ، وإن لم يكن مقدماته موجودة ، فحيث كان الانبعاث إلى ذيها ممكنا بالانبعاث إليها فلا محالة يصح البعث نحو الفعل ، ونحو مقدماته.
وأما الزجر ، فهو أيضا لا يصح ، إلا إذا أمكن الانزجار عن الفعل ، فاذا كانت مقدمات الفعل موجودة ما عدا المقدمة الأخيرة ، فلا محالة يصح الانزجار عن الفعل بالانزجار عن مقدمته ، فيصح الزجر عنه وعن مقدمته المترتب عليهما ترك الفعل.
وأما إذا كان ما عدا المقدمة الأخيرة متروكا أيضا ، فلا يترقّب من الزجر عن الفعل ترتب الانزجار عليه عند انقياد المكلف.
أما بنفسه فواضح.
وأما من حيث الانزجار عن مقدماته ، فلفرض كونها متروكة ، وتبدلها إلى النقيض لا أثر له ، حتى يكون إمكان الزجر والانزجار محفوظا ، لأن وجود ما عدا المقدمة الأخيرة وعدمه في بقاء الترك على حد سواء.
ولذا لا يحرم ما عدا المقدمة الأخيرة على ما هو التحقيق في محله. وعليه ، فشرطية الابتلاء لاقتضاء الزجر عن الفعل بالخصوص ، لا لاقتضاء مطلق التكليف بعثا أو زجرا ، ولا لفقد القدرة ولو بمرتبة منها.
٧٧ ـ قوله ( قده ) : بل يكون من قبيل طلب الحاصل (١) ... الخ.
وحينئذ : فان أريد من الطلب نفس الشوق الأكيد النفساني ، فطبيعة
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٦١.