وقد مضى فيما تقدم شطر مما يتعلق بالمقام ، فراجع (١).
وأما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين :
فان كان الاضطرار سابقا على العلم ، فلا شبهة في عدم منجزية العلم ، فان المعيّن حلال قطعا وإن كان حرما واقعا ، وليس إلاّ مجرد احتمال التكليف في الطرف الآخر ، وهذا هو الفارق بين سبق الاضطرار إلى المعين وسبقه إلى الغير المعين ، لاحتمال تعلق الاضطرار بالحرام الواقعي في الأول دون الثاني ، كما عرفت.
وإن كان الاضطرار بعد حصول العلم وتأثيره أثره ، فالشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالة البراءة (٢) على الاحتياط وبقاء العلم بأثره ؛ لأن وجوب الاجتناب عن كل واحد من الطرفين بملاحظة احتمال التكليف المنجز بالعلم في ذلك الطرف ، وهو بعينه موجود هنا ، لاحتمال بقاء التكليف المنجز في غير المضطر إليه ، كاحتمال ثبوته فيه قبل الاضطرار.
وعن شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) في متن الكتاب ، وفي فوائده (٣) ، عدم منجزية العلم الاجمالي بقاء.
وفي هامش الكتاب (٤) على منجزيته بقاء ، وموافقة الشيخ الأعظم ( قده ) في ذلك.
واستند (قدس سره) في عدم البقاء على صفة التنجّز (٥) إلى أن القدرة شرط للتكليف حدوثا وبقاء ، فكما انه إذا علم إجمالا بثبوت خطاب مردد بين
__________________
(١) في التعليقة ٧٢.
(٢) فرائد الاصول المحشى ٢ / ٨٧.
(٣) التعليقة على فرائد الاصول / ٣٣١.
(٤) كفاية الأصول / ٣٦٠.
(٥) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : التنجيز.