الصالح لتعلق التكليف به. فلا محالة : إما أن يكون العدم البديل بما هو عدم مقارن شرطا مقارنا للاباحة.

وإما أن يكون العدم البديل بذاته لا بوصف المقارنة قيدا.

فان كان الأول ، فلا إباحة أصلا مع ترك كليهما ، لفقد العدم المقارن في كليهما ، وإذ لا شرط فلا مشروط.

مع أنه لا شبهة في أن المباح مباح ، سواء ارتكبه أو تركه.

وإن كان الثاني ، فلازمه إباحة الفعلين مع تركهما معا ، لتحقق شرط كليهما.

مع أن المقصود إباحة أحدهما لا كليهما. والظاهر إرادة هذا الشق من جميع الشقوق المتقدمة.

ويندفع الاشكال : بأن الواجب المشروط لا يخرج عن الاشتراط إلى الاطلاق بفعلية شرطه ، ولا يلزم من جوازين مشروطين الاذن في المخالفة القطعية ، كيف؟ وفعل كل منهما هادم لتقدير جواز الآخر.

واما الجواب المذكور في طي التقريب فلا محصل له ، فان الاشكال لم ينشأ عن إطلاق الاباحة لمتعلقها حتى يمنع ، بل عن خروجها عن الاشتراط إلى الاطلاق بفعلية شرطه (١). فتدبر.

٧٣ ـ قوله ( قده ) : وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية (٢) ... الخ.

ليس المراد من التدريجي الفعل الزماني المنطبق على قطعة من الزمان ، في قبال الدفعي الذي هو آنيّ الحصول كالوصولات إلى حدود المسافة.

__________________

(١) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : شرطها.

(٢) كفاية الاصول / ٣٦٠.

۴۶۴۱