منهما حال ترك الآخر.

ثم أورد على نفسه بأنه إذا لم يرتكبهما معا ، فقد حصل شرط كل من الحكمين ، فيلزم ثبوتهما ، ولازمه الاذن في المخالفة القطعية.

فأجاب بأن الاطلاق لا يعم حال وجود متعلقه ، ولا حال عدمه ؛ إذ بعد فرض وجوده أو عدمه يخرج عن تحت القدرة ، فلا يمكن تعلق التكليف به.

وبمثله أفاد في باب تعارض الاستصحابين (١).

والتحقيق : أن عدم أحدهما حال وجود الآخر ، إما أن يكون قيدا للمباح ، أو يكون قيدا للاباحة :

فان كان قيدا للمباح بمعنى أن الفعل المقرون بترك الآخر هو المباح ، فان رجع الاذن بهذا النحو الى تحريم الجمع بين الفعلين ليكون تركه ، إما بترك كليهما ، أو بترك أحدهما ، فيباح إباحة عرضية ، كترك الحرام في غير المقام ، فلا بأس به.

إلا أنه مناف غاية المنافاة لظاهر دليل قاعدة الحل ؛ لأن ظاهره إثبات الحلية الشرعية الحقيقية لكل منهما ، لا إثبات الحرمة الظاهرية للجمع الذي لازمه الاباحة العرضية لنقيضه.

وإن لم يرجع الاذن بذلك النحو إلى تحريم الجمع ، فلازم إباحة الفعل المتقيد بعدم الآخر كون تركه ترك المباح.

وترك الفعل الخاص ، إما بترك ذات الخاص ، أو بترك الخصوصية ، أو بتركهما معا ، فينتج جواز فعلهما معا عرضا ، لأن ترك المباح فعله مباح بالعرض.

وإن كان قيدا للاباحة بمعنى الترخيص في فعل كل منهما على تقدير ترك الآخر ، فحيث إن الترك المجعول قيدا هو الترك في موقع التكليف البديل للفعل

__________________

(١) درر الفوائد / ٦٣٤.

۴۶۴۱