كما أنه ليس المراد منهما ما يمكن اجتماعهما في زمان واحد وما لا يمكن ، فان وطأ الامرأتين كذلك ، بل شرب الإناءين غالبا كذلك.

بل المراد أن الفعلين تارة : يكونان حاليين ، بحيث يمكن أن يقع كل منهما في حد ذاته في الحال.

وأخرى : بحيث لا يمكن أن يقع أحدهما إلا في الاستقبال.

ثم إن عدم فعلية التكليف تارة ـ لعدم فعلية موضوعه ، كعدم فعلية حرمة الواطئ بعدم فعلية كون المرأة حائضا.

وأخرى ـ لعدم حصول قيد الواجب أو الوجوب مثلا ، كالأوقات الخاصة في الصلوات اليومية ، وكالأيام المخصوصة لمناسك الحج ، وكشهر رمضان للصيام.

وثالثة ـ لعدم حصول ظرف الواجب ، كعدم الليلة المستقبلة في الوطء المحلوف على تركه في الليلة المستقبلة ، فان الليلة المستقبلة ليست دخيلة في مصلحة وجوب الوفاء بالحلف ولا دخيلة في مصلحة الوفاء ، بل حيث إن الحلف تعلق بتركه في الليلة المستقبلة ، فلذا لا ينطبق الوفاء الواجب إلا على ترك الوطء في الليلة المستقبلة.

وكذا في المعاملة الربويّة الواقعة غدا ، فان وقوعها غدا ليس دخيلا في مصلحة تحريمها ولا في مفسدة فعلها ، بل ظرف محض للمعاملة الربويّة.

فنقول : أما وطء الحائض ، فعدم فعلية حرمته ليس من ناحية تأخر زمان الحيض ، بل من ناحية عدم فعلية الموضوع ، فهو حرام مشروط بتحقق موضوعه.

وأما عدم فعلية وجوب الصلاة مع عدم دخول الوقت ، فبملاحظة عدم تحقق شرط الوجوب أو الواجب.

وأما عدم فعلية حرمة وطء المرأة المحلوفة مع تحقق الحلف الذي هو موضوع لوجوب الوفاء ، فبملاحظة أن التكليف متعلق بأمر استقبالي من باب الاتفاق ، وكذا الأمر في المعاملة الربويّة في المستقبل.

۴۶۴۱