الجهل على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي ، فالمأتي به : إما هو الواقع ، أو ما يتدارك به مصلحة الواقع ، ولاشتمال غير الواجب الواقعي على مصلحة يتدارك مصلحة الواقع يخيّر العقل بين إتيانه ، وإتيان الواقع.

وليس ترك الواقع مع فعل ما يستوفى به الغرض منه قبيحا عقلا.

ولا منافاة بين العلم الاجمالي بوجوب تعييني واحد واقعا والعلم بوجوبين تخييريين شرعا وعقلا بنحو الواجبين المتزاحمين ظاهرا. فلم يسقط الوجوب الواقعي عن الفعلية ليكون خلفا ، أو يكون الترخيص التخييري منافيا ، بل يسقط بحكم العقل عن التعيّنيّة لثبوت البدل له ، ومثله لا ينافيه الترخيص إلى بدل.

واخرى : بمعنى قناعة الشارع في مقام إطاعة أحكامه ، واقتصاره على الموافقة الاحتمالية ، لما في تحصيل الموافقة القطعية من المفسدة المنافية لما تعلق به غرض الشارع من التسهيل على المكلف.

لكنك قد عرفت أن حرمة المخالفة القطعية لبقاء عقاب الواقع ، ولو لاه لم يكن وجه لحرمة المخالفة القطعية ، مع أن بقاء عقاب الواقع على حاله وارتفاعه على تقدير المصادفة متنافيان ؛ بداهة أن ضم غير الواقع إلى الواقع لا يوجب ترتب العقاب على مخالفة الواقع.

وقد مر نظيره مرارا في مسألة دليل الانسداد ، وليس إيجاب الموافقة القطعية مولويا لمصلحة ، حتى إذا كان تحصيلها ذا مفسدة غالبة يسقط خصوص وجوب الموافقة القطعية.

بل ليس هناك على أي حال غرض مولوي ولا لزوم شرعي ، بل ولا عقلي ، فلا محالة لا بد من وقوع المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية والمصلحة المنبعث منها الحكم الواقعي ، ومع مغلوبية المصلحة وسقوطها عن التأثير لا تكليف فعلي حتى يحرم مخالفته القطعية.

۴۶۴۱