٧٢ ـ قوله (قدّس سره) : وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال (١) ... الخ.

توضيح المقام : ان الترخيص في ارتكاب كل منهما بدلا ، إما أن يكون شرعيّا وإما أن يكون عقليا ، لمسوغ واستحقاق العقاب على المخالفة ، إما بحكم العقل وإما بجعل الشارع :

فان كان الترخيص شرعيا لزم اجتماع المتنافين قطعا ؛ للقطع بثبوت الاباحة تخييرا والحرمة تعيينا.

وما أفاده (قدّس سره) في مبحث القطع (٢) من أن احتمال ثبوت المتنافيين كالقطع بثبوتهما إنما يصح مع الترخيص شرعا في أحدهما المعين ، لا في كل منهما تخييرا ، وإلا فالمنافاة قطعية لا احتمالية.

كما أن مورده الترخيص الشرعي ، لا الأعم منه ومن العقلي ، ويختص الترخيص الشرعي بهذا المحذور ، ويشارك غيره في سائر المحاذير.

وإن كان الترخيص عقليا ، وكان استحقاق العقاب بحكم العقل :

فان كانت مخالفة التكليف الواصل واقعا ظلما ، فهو إذن في الظلم قطعا ، لأن الاذن بدلا في كل منهما موجود ، مع أن أحدهما ظلم واقعا ، بمعنى أن المعذورية في كل منهما بدلا لا تجامع تنجز الواقع ، وعدم المعذورية عقلا في مخالفة الواقع.

وإن كان عدم المبالاة في وجدان العقل بالتكليف الواصل ظلما ، فالاذن في عدم الانبعاث بارتكاب كل منهما لا يجامع كون عدم الانبعاث بالبعث المعلوم ظلما.

وإن كان الترخيص عقليّا ، والاستحقاق بجعل الشارع ، فمن الواضح :

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٥٩.

(٢) كفاية الأصول : ٢٧٣.

۴۶۴۱