سواء.

وبقية الكلام في مباحث القطع.

هذا كله إن كان استحقاق العقاب بحكم العقل.

وإن كان بجعل الشارع ، فلازمه استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بعد قيام الحجة عليه.

إذ كما أن قاعدة اللطف تقتضي جعل التكليف ، لايصال العباد إلى مصالحهم ، وصدهم عن مفاسدهم ، كذلك تقتضي جعل العقاب على مخالفته ، تحقيقا للدعوة المؤدية إلى المصالح ، وعدم الوقوع في المفاسد.

وحيث إن وجوده الواقعي لا يترتب عليه الأثر ، فلا بدّ من إيصاله ليترتب عليه الأثر ، اما عموما أو خصوصا.

والعلم بالتكليف علم بلازمه ، وهو العقاب المجعول على مخالفته ، لا من حيث الاندراج تحت عنوان الظلم ، حتى ترد المحاذير المتقدمة.

وبملاحظة العلم المزبور يحتمل العقاب على فعل كل من المحتملين ، وهو الحامل للعبد إلى الفرار عنه ، من دون حاجة إلى حكم آخر من الشرع أو من العقل.

ومنه تعرف أن المنع من المخالفة القطعية والاذن فيها شرعا ـ لكونه إذنا في الظلم ـ لا ينطبق إلا على المسلك الأول ، وإلا فلا بد من التعليل بأن جعل العقاب ورفعه متنافيان.

كما أن المنع من ترك الموافقة القطعية ـ لاحتمال العقاب الذي لا بد من دفعه ـ لا ينطبق إلا على المسلك الثاني ، وإلا فلا عقاب على المخالفة الواقعية حتى يحتمل.

بل العقاب على عدم المبالاة بأمر المولى في وجدان العقل ، وهو بنفسه ظلم. وبه يظهر الخلط في الكلمات بين المسلكين ، والله العاصم.

۴۶۴۱