الاخذ بأحد الخبرين بعنوان التسليم لما ورد عنهم (عليهم السلام).

فدليل التخيير بناء على هذا كدليل حجية الخبر عموما على الموضوعية ، فان عنوان التسليم حيث إنه ذو مصلحة ، وكلاهما وارد ، فينطبق على كليهما هذا العنوان ، وحيث لا قدرة على التسليم لكليهما ، وجب التسليم لاحدهما مخيرا.

وليس مثل هذا العنوان فيما نحن فيه ، حتى يكون دليل التخيير هناك دليلا على التخيير هنا ، فعلم ان التخيير بين الخبرين ليس لأجل ما توهم من الملاك ، بل لما ذكرناه في هذا الشقوق (١).

وأما الحجية بالمعنى الثالث ، فحالها حال جعل الحكم المماثل على الطريقية المحضة ، إذ لا غرض في هذا الانشاء على الفرض إلا إيصال الواقع بأثره لا بمماثله ، فذاك الغرض هو الداعي الى تنجيز الواقع بالخبر ، وهذا شأن الخبر الموافق دون كليهما.

فلا تخيير على القاعدة ، بل بدليل خاص بعنوان التسليم لما يرد عنهم (عليهم السلام) بتوسط الثقات.

وأما ما عن شيخنا العلامة (قدّس سره) في المتن من الجواب بناء على الطريقية من وجود ملاك الطريقية في كلا الخبرين ، هو احتمال الاصابة شخصا ، وغلبة الاصابة نوعا ، فالعلم الاجمالي بالكذب الواقعي غير مانع ؛ إذ ليس الكذب الواقعي مانعا ومع وجود الملاك في كليهما ، فلا محالة يكون التخيير على القاعدة ، ولا يقاس به ما نحن فيه ، حيث إنه ليس فيه إلا مجرد احتمال الحكمين ، لا ملاكان لاعتبار الحجية في كلا الخبرين.

فقد بينا في محله أنه لا يخلو عن محذور ، إذ بناء على الطريقية المحضة لم ينبعث الانشاء بداعي جعل الحكم المماثل ، أو بداعي تنجيز الواقع إلا عن نفس مصلحة الواقع ، فالحكم المماثل واحد ، والمنجز بالحقيقة واحد عن مقتض واحد.

__________________

(١) هكذا في الاصل ، ولكن الصحيح : هذه الشقوق.

۴۶۴۱