معقول.
أما أنه غير واصل حقيقة ، فهو واضح.
وأما أنه غير واصل تعبدا ، فلان المفروض عدم جعل الحكم المماثل ، بل ايجاب الالتزام فقط.
وحيث إنه غير معقول ، فليحمل على ايجاب الالتزام كناية عن تطبيق العمل ؛ لأن العمل لا يكون إلا عن التزام ، فهو أمر بالالتزام كناية ، وبالعمل حقيقة ، فيندرج تحت الشق الثاني.
وكذا لو جعلنا ايجاب الالتزام حقيقيا كاشفا بدلالة الاقتضاء عن جعل الحكم المماثل بجعل لازمه ، أو قبلا فيندرج تحت الشق الثاني.
وأما الحجية بالمعنى الثاني ، وهو جعل الحكم المماثل ، فهو على قسمين :
فتارة ـ ينبعث هذا الجعل المماثل عن مصلحة قائمة بالعنوان الطارئ ، فالحكم المماثل لا يدور ثبوته الحقيقي مدار الواقع ، لانبعاثه عن ملاك آخر غير ملاك الواقع. وهذا معنى الحجية على الموضوعية والسببية.
فهناك على الفرض في الخبرين بحسب دليل الحجية مقتضيان لحكمين مماثلين لمؤدى الخبرين ، فالتخيير بينهما من باب التخيير بين الواجبين المتزاحمين.
فلا بقاس به ما ليس فيه إلا مقتضي واحد ، ومقتضى واحد.
وأخرى ينبعث الجعل المماثل عن نفس مصلحة الواقع ، بحيث لا غرض فيه إلا إيصال الواقع بعنوان آخر ، فلا محالة يكون مقصورا على مصادفة الخبر للواقع.
ولا تخيير هنا بحسب القاعدة ، إذ لا مقتضي هناك إلا نفس مقتضي الحكم الواقعي ، وهو واحد ، والحكم المماثل الحقيقي أيضا واحد ، فليس هناك واجبان متزاحمان.
والتخيير إذا كان ثابتا شرعا فهو لوجه آخر مختص بالخبرين ، وهو