حكما شرعيا ثابتا في الواقع ، حتى تجب مراعاته ، ولو مع الجهل التفصيلي (١) ... الخ.
ومنه تبين أنه لا جامع بين التخيير هنا والتخيير بين الخبرين ، حتى يقاس احدهما بالآخر :
إذ ملاك التخيير هنا مراعاة وجوب الالتزام الواحد بالاحتياط المقتضي للموافقة الاحتمالية.
وملإك التخيير هناك عدم امكان الجمع بين التزامين واجبين ، فيتخير بين الالتزامين الواجبين.
ولذا قال (قدّس سره) بعد العبارة المتقدمة ، ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه ... الخ.
ثانيهما : قياس المورد بالخبرين المتعارضين بتنقيح المناط ، وبيان الملاك بينهما :
توضيحه : أن نفس التكليف الواقعي وإن كان لا يقتضى عقلا الالتزام به أو بضده ، ودليل الالتزام بالاحكام من الخارج وإن كانت (٢) غير مقتضية (٣) للالتزام بها بعناوينها الواقعية ، إلا أن الدليل على التخيير بين الخبرين دليل على التخيير بين الحكمين هنا ؛ لأن الملاك هناك. إما رعاية الحكم الظاهري الأصولي وهي الحجية ، ورعاية الحكم الواقعي أولى.
وإما لأن الخبرين مع ما نحن فيه مشتركان في نفي الثالث. ففيما نحن فيه علما ، وفي الخبرين علميّا.
__________________
(١) فرائد الأصول المحشى : ٢ / ٦٣.
(٢) الصحيح : وإن كان.
(٣) الصحيح : مقتضيا ، وزيادة : غير.