حكما شرعيا ثابتا في الواقع ، حتى تجب مراعاته ، ولو مع الجهل التفصيلي (١) ... الخ.

ومنه تبين أنه لا جامع بين التخيير هنا والتخيير بين الخبرين ، حتى يقاس احدهما بالآخر :

إذ ملاك التخيير هنا مراعاة وجوب الالتزام الواحد بالاحتياط المقتضي للموافقة الاحتمالية.

وملإك التخيير هناك عدم امكان الجمع بين التزامين واجبين ، فيتخير بين الالتزامين الواجبين.

ولذا قال (قدّس سره) بعد العبارة المتقدمة ، ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه ... الخ.

ثانيهما : قياس المورد بالخبرين المتعارضين بتنقيح المناط ، وبيان الملاك بينهما :

توضيحه : أن نفس التكليف الواقعي وإن كان لا يقتضى عقلا الالتزام به أو بضده ، ودليل الالتزام بالاحكام من الخارج وإن كانت (٢) غير مقتضية (٣) للالتزام بها بعناوينها الواقعية ، إلا أن الدليل على التخيير بين الخبرين دليل على التخيير بين الحكمين هنا ؛ لأن الملاك هناك. إما رعاية الحكم الظاهري الأصولي وهي الحجية ، ورعاية الحكم الواقعي أولى.

وإما لأن الخبرين مع ما نحن فيه مشتركان في نفي الثالث. ففيما نحن فيه علما ، وفي الخبرين علميّا.

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى : ٢ / ٦٣.

(٢) الصحيح : وإن كان.

(٣) الصحيح : مقتضيا ، وزيادة : غير.

۴۶۴۱