متنافيين ، هذا ، وبقية الكلام مما يتعلق بالمقام قد تقدمت مفصلة في مباحث القطع فراجع (١).

٦١ ـ قوله (قدّس سره) : وقياسه بتعارض الخبرين (٢) ... الخ.

لا يخفى عليك أن القياس بالخبرين المتعارضين وابطاله ، تارة : لاثبات التخيير الذي هو أحد الوجوه في المسألة ونفيه.

وأخرى : لتتميم البحث عن عدم وجوب الالتزام بأحد الحكمين بنحو التخيير حتى يمنع عن إجراء البراءة شرعا والحكم بالاباحة ، وإن كان لازمة بطلان القول بالتخيير. وظاهر العبارة هو الثاني ، كما هو مقتضى كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سره) في الرسائل في هذه المسألة (٣).

وتقريب وجوب الالتزام بأحد الحكمين بنحو التخيير بوجهين :

احدهما : أنه يجب الالتزام شرعا بالحكم الواقعي بعنوانه ، فاذا كان الواقع هو الوجوب فالالتزام الواجب واقعا هو الالتزام بالوجوب ، وإذا كان هي الحرمة فالالتزام الواجب هو الالتزام بالحرمة.

وحيث لا يتمكن من الموافقة القطعية للالتزام الواجب وجبت موافقته الاحتمالية ، وهي بالالتزام بالوجوب أو الالتزام بالحرمة.

والجواب : أن أصل الالتزام الجدي بالواقع بعنوانه الخاص المجهول غير معقول ، حتى يجب واقعا على طبق الواقع ، حتى يجب موافقته الاحتمالية ، بل مقولة الالتزام الجدي بشيء سنخ مقولة لا تتعلق إلا بما علم ، وهو ليس إلا نفس طبيعي الالزام ، وهذا معنى ما أفيد في الرسائل ، وهو قوله ( رحمة الله عليه ) وليس

__________________

(١) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣٧.

(٢) كفاية الأصول : ٣٥٥.

(٣) فرائد الأصول المحشى : ٢ / ٦٣ و ٦٤ و ٦٥.

۴۶۴۱