الحرام ينطبق عليه (١) ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب.
فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات.
ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية (٢).
فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة. فتدبر.
٥٩ ـ قوله (قدّس سره) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا (٣) ... الخ.
قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع (٤).
٦٠ ـ قوله (قدّس سره) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما (٥) ... الخ.
في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :
إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الاطاعة والمعصية ، عملا والتزاما؟ أو الأولى فقط؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك (٦).
__________________
(١) كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه.
(٢) في التعليقة : ٦٢.
(٣) كفاية الأصول : ٣٥٥.
(٤) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣٩.
(٥) كفاية الأصول : ٣٥٥.
(٦) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣١ و ٣٢.