الحرام ينطبق عليه (١) ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب.

فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات.

ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم.

وسيأتي إن شاء الله تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية (٢).

فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة. فتدبر.

٥٩ ـ قوله (قدّس سره) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا (٣) ... الخ.

قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع (٤).

٦٠ ـ قوله (قدّس سره) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما (٥) ... الخ.

في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :

إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الاطاعة والمعصية ، عملا والتزاما؟ أو الأولى فقط؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك (٦).

__________________

(١) كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه.

(٢) في التعليقة : ٦٢.

(٣) كفاية الأصول : ٣٥٥.

(٤) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣٩.

(٥) كفاية الأصول : ٣٥٥.

(٦) نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣١ و ٣٢.

۴۶۴۱