[ دوران الامر بين المحذورين ]
٥٨ ـ قوله (قدّس سره) : وشمول مثل كل شيء لك حلال (١) ... الخ.
قد تقدم (٢) في مباحث القطع أن شمول كل شيء ... الخ يتوقف على أمور :
منها : شموله للشبهة الحكمية والموضوعية معا ، مع أنه قد بينا (٣) في أدلة البراءة اختصاصه بالشبهة الموضوعية.
ومنها : شموله للشبهة الوجوبية والتحريمية ، بتقريب أن الحرام يراد به ما حرم فعله أو تركه ، فعموم الغاية يدل على عموم المغيّى ، مع أن كل حكم من الأحكام الخمسة أمر بسيط لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا ، مع ظهور أن الايجاب ينبعث عن مصلحة في متعلقه ، وليس في تركه مفسدة حتى ينبعث منها تحريم.
كما أن التحريم ينبعث عن مفسدة في متعلقه ، لا أن في تركه مصلحة كي ينبعث منها ايجاب.
وكذا ليس في المراد التشريعي اللزومي في موطن النفس إلا إرادة متعلقة بفعله لا كراهة متعلقة بتركه ، إذ لا فرق بين الارادة التشريعية والتكوينية إلا من حيث تعلق الأولى بفعل الغير وتعلق الثانية بفعل نفس المريد.
وكذا لا يستحق عقوبتين على كل معصية ، لأن المفروض أن فعل
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٥٥.
(٢) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٣٩.
(٣) التعليقة : ١٨.