عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الماء المستعمل في الوضوء وجوبا وندبا ، بل المتيقن بلل المغسول بالاصالة كاللحية الداخلة في حد الوجه.

وأما ما عن شيخنا العلامة (قدّس سره) في تعليقته المباركة (١) ـ على هذا الموضع من رسالة البراءة. من أن المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء ولا يصح ببلل ما ليس منه وإن كان مستحبا فيه ـ فلا يخلو عن شيء ؛ لأن استحباب غسل المسترسل من اللحية لا يحتمل عادة أن يكون مستحبا نفسيا في ضمن الوضوء ، بحيث يكون الوضوء ظرفا له.

بل لو كان مستحبا لكان جزء الفرد وكمالا للوضوء واسباغا للوضوء. فالوجه في الاشكال ما ذكره هو (رحمه الله) في كتاب الطهارة.

ثم اعلم : أن ترتيب الآثار الوضعية والتكليفية ـ المترتبة على المطلوبات الشرعية على المورد بناء على استحبابه ، وعدمه بناء على عدمه ـ إنما هو إذا لم تكن تلك الآثار آثار المستحب بعنوانه الذاتي ، دون المستحب بعنوان عرضي ، وإلاّ لم يكن مجال لترتيبها على المورد بمجرد استحبابه بعنوان أنه مما بلغ فيه الثواب.

ويمكن أن يقال : بأن عنوان بلوغ الثواب ـ كعنوان تصديق العادل ليس من قبيل الواسطة في العروض ، بل من قبيل الواسطة في الثبوت ، ولا ينافي ذلك عدم كون الأخبار دليل الحجية كما اخترناه ، كما لا ينافي ذلك ثبوت الحكم على أي تقدير.

__________________

(١) التعليقة على فرائد الأصول / ١٣٧

۴۶۴۱