تذنيب
يتعلق ببعض الفروع المهمة المتعلقة بمسألة التسامح في أدلة السنن ، وهي أمور :
الأول : في أن الفتوى كالرواية الضعيفة في باب التسامح أم لا. ربما يقال : بالثبوت ، نظرا إلى صدق بلوغ الثواب على العمل اللازم للاستحباب.
أما بالنظر الى قوله (عليه السلام) من بلغه عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ شيء من الثواب فعمله (١) ... الخبر ، فبملاحظة أن المراد من الثواب بقرينة قوله : ( فعمله ) هو نفس ما يثاب عليه باطلاق المسبب على سببه.
وأما بالنظر إلى قوله (عليه السلام) : ( من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به ... ) (٢) الخبر ، فبملاحظة أن الفقيه وإن كان فتواه متعلقا بالاستحباب لا بالثواب ، لكنه لمكان التلازم بين الاستحباب والثواب يكون بلوغ الاستحباب بالمطابقة بلوغ الثواب بالالتزام.
وعليه ، فمقام الاثبات غير قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوى.
إلا أن البلوغ في زمان صدور هذه الروايات حيث إنه كان بنقل الرواية عن المعصوم (عليه السلام) فاطلاقه منصرف إلى الخبر عن حس ، لا الخبر عن حدس خصوصا إذا قلنا بأن الأخبار تتكفل حجية الخبر الضعيف في السنن ، فانه يبعد كل البعد جعل فتوى مجتهد حجة على مجتهد آخر.
نعم إذا علمنا من مسلك الفقيه أنه لا يفتي إلا عن ورود الرواية في
__________________
(١) المحاسن ١ / ٢٥ ، جامع الاحاديث ١ : ٣٤١.
(٢) ثواب الاعمال / ١٢٧ لكن بتغيير يسير في الفاظ الحديث.