بل المناط كما حقق في محله رجحانه الذاتي واستحبابه النفسي شرعا ، فعدم ثبوت استحبابه العرضي ـ بالخبر الضعيف ـ لا ينافي استحبابه النفسي المحقق لعباديته ، وتأثيره في الطهارة.

فالوضوء البالغ فيه الثواب في وقت خاص وحالة مخصوصة ، وإن كان يقع من هذه الحيثية انقيادا لا مستحبا ، لكنه من حيث نفسه يقع مستحبّا مؤثرا في الطهارة.

ويندفع الاشكال الأول : بأن الحدث القابل للارتفاع بالوضوء هو الحدث الأصغر دون الأكبر ، فلا مانع بمقتضى المطلقات الدالة على استحبابه النفسي من ارتفاع ما يقبل الارتفاع به.

بل يمكن أن يقال : إن الوضوء حيث إنه في نفسه نور وطهور ، فله تأثير النورانية والطهارة حتى في الحائض والجنب.

إلا أن الظلمة حيث إنها شديدة ؛ لقوة مقتضيها ، فلذا لا ترتفع بالكلية بل يحصل به تخفيف ونور يناسب مقام العبودية بالأذكار في وقت الصلاة أو النوم في حالة مناسبة. وبقية الكلام في الفقه.

ومن جملة موارد تطبيق الكلية مسألة المسح ببلل المسترسل من اللحية بناء على ورود الخبر الضعيف بغسله ، فانه على الارشاد لا يجوز الأخذ من بلله لأنه ليس من نداوة الوضوء شرعا بل هو راجح عقلا.

بخلاف ما إذا استحب شرعا غسله ، فانّه من الماء المستعمل في الوضوء. بل عن شيخنا العلامة الانصاري (١) (قدّس سره) عدم الجواز ، وان قيل باستحبابه شرعا. فلا ثمرة في هذا المورد.

والوجه في عدم الجواز ما أفاده (قدّس سره) في كتاب الطهارة (٢) ، من

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى ٢ / ٥٦.

(٢) كتاب الطهارة / ١٢١.

۴۶۴۱