وهو مع أنه خلاف الواقع ـ ، اذ لا خصوصية لهذا العنوان حتى يجب صدور الفعل معنونا به ـ يرد عليه أن الوجوب ـ مقطوعا كان أو مظنونا أو محتملا ـ لا عروض له على الفعل المأتي به حتى يتصف بعنوان مقطوع الوجوب أو مظنونه أو محتمله ، بل لا بقاء للوجوب بعد وجود متعلقه في الخارج.

فالموصوف به هو الفعل في حد ذاته بعد تعلق الوجوب به وقبل وجوده في الخارج. فليس العنوان المزبور كعنوان التعظيم والتأديب مما يتصف به الفعل المأتي به.

ثانيها : الأمر بمحتمل الوجوب بنحو الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية ، لاستحالتها كما عرفت.

فمرجع الأمر إلى الأمر بالشيء بداعي أمره المحتمل ، وحيث إنه يستحيل جعل الداعي إلى الفعل في عرض داع آخر إليه حسب الفرض ، فلا محالة يكون الأمر الاحتياطي داعيا للداعي ، فيكون الأمر الواقعي المحتمل جعلا للداعي بالاضافة إلى نفس الفعل ، والأمر الاحتياطي جعلا للداعي إلى جعل الأمر المحتمل داعيا.

فمتعلق الأول من الأفعال الأركانية ، والثاني من الأعمال الجنانية.

وعليه فالأمر المولوي حيث لا تعلق له بذات العمل لا يعقل أن يكون موجبا لعباديته ، بل متعلق بجعل الأمر المحتمل داعيا.

وحينئذ فان اكتفينا في العبادية بدعوة الأمر المحتمل فالأمر المولوي لأجل هذه الغاية لغو ، وإلا يستحيل كما تقدم.

ثالثها : الأمر بمحتمل الوجوب بنحو المعرفية ، كالأمر بتصديق العادل عملا ، حيث إنه أمر بملزومه ، وهو الفعل الذي أخبر العادل بوجوبه مثلا ، لا بما هو معنون بعنوان تصديق العادل ، بحيث يقصد اتصاف الفعل به ، ولا بداعي تصديق العادل بحيث يكون الأمر المخبر به داعيا. بل الأمر بتصديق العادل

۴۶۴۱