بعنوان ايصال الواقع بجعل حكم مماثل له. فهو إنشاء بداعي جعل الداعي إلى ما أخبر بوجوبه العادل حقيقة بالأمر بلازمه ، وهو تصديق العادل كناية.

لكنه لا بعنوان أنه حكم في عرض الواقع بل بعنوان أنه الواقع ، فيكون وصوله بالذات وصول الواقع بالعرض.

وكذا فعليته وتنجزه بالذات فعلية الواقع وتنجزه بالعرض.

وهكذا الأمر في الأمر الاحتياطي ، فانه منبعث عن الغرض الواقعي المنبعث عنه الأمر الواقعي ، لكنه تحفظا على ذلك الغرض ـ لعدم وصول الأمر المنبعث عنه المحصل له خارجا ـ أمر الشارع بما يقوم به ذلك الغرض.

لكنه لا بعنوانه بذاته ، ليقال : إنه كسائر ما علم وجوبه واستحبابه ، بل بعنوان الاحتياط والتحفظ على الواجب الواقعي بعنوان الكناية ، فان لازم اتيان محتمل الوجوب التحفظ على الواقع على تقدير ثبوته.

وحيث إن هذا الأمر لجعل الداعي إلى الفعل لبّا وحقيقة ، فهو توصلي في التوصليات وتعبدي في التعبديات.

فيمكن اتيان الفعل بداعي هذا الأمر ، فيقع عبادة وقربيّا ، وإن أمكن أن يقع قربيا بداعي الأمر المحتمل أيضا.

غاية الأمر أنه إذا صدر بداعي الأمر المحتمل كان احتياطا حقيقيّا وحسنا عقلا ، من حيث إنه انقياد للأمر المحتمل. واذا وقع بداعي هذا الأمر الاحتياطي المقطوع كان إطاعة حقيقية لهذا الأمر ، واحتياطا عنوانا بلحاظ أنه الأمر الواقعي المحتمل.

بل حيث إن هذا الأمر منبعث عن الغرض الواقعي وبعنوان التحفظ عليه ، فلا محالة يكون هذا الحكم مقصورا على صورة مصادفة الاحتمال للواقع ، كالأمر بتصديق العادل بناء على جعل الحكم المماثل بعنوان الطريقية لا الموضوعية ، فانه أيضا مقصور على صورة مصادفة الخبر مثلا للواقع.

۴۶۴۱