وإن لم نكتف في العبادية باحتمال الأمر ، فهذا الأمر الاحتياطي حيث إنه يسقط ـ ولو لم يؤت بمتعلقه بداع الأمر الاحتياطي ـ أمر توصلي غير موجب لعبادية مورده ، فلا حاجة إليه بلحاظ الغاية المقصودة من فرضه هنا.
وأخرى ـ يكون الغرض منه سنخ غرض لا يترتب على فعل محتمل الوجوب إلا إذا أتي به بداع الأمر الاحتياطي المحقق ، فهو أمر مولوي تعبدي ، إلا أنه يصحح العبادية للاحتياط ، لا أنه يصحح جريان الاحتياط في العبادة.
بل نقول : إذا كان الغرض مترتبا على الاحتياط العبادي في مورد العبادة فلا محالة لا يتحقق هذا الغرض أيضا ، إلا إذا تحقق الغرض من فعل مورد الاحتياط ، ولا يتحقق إلا إذا أتي مورده عباديا.
فان كفى احتمال الأمر صار مورده عباديا بذاته ، لا من ناحية الأمر التعبدي المولوي بالاحتياط ، فلا حاجة إلى فرض الأمر المولوي التعبدي ؛ اذ ليس الكلام في تعداد العبادات بل في جريان الاحتياط فيها.
وإن لم يكف الاحتمال لعبادية المورد كان فرض الأمر المولوي التعبدي بالاحتياط في العبادة لغوا ، بل مستحيلا كما عرفت.
فتبين أن فرض تعلق الأمر المولوي بالاحتياط ، اما لغو لا حاجة إليه فيما نحن بصدده ، أو مستحيل في نفسه. هذه غاية توضيح ما أفيد في المقام.
والتحقيق : أن الأمر ـ بمحتمل الوجوب مثلا ـ يتصور على أقسام ثلاثة :
احدها : الأمر بمحتمل الوجوب ـ بما هو ـ بحيث يصدر في الخارج معنونا به.