الاحتياط (١) ... الخ.
توضيح الكلام الى آخر ما أفاده في المقام هو أن الامر بالاحتياط اذا كان مولويا بداعي جعل الداعي ، فاما أن يكون متعلقا بذات محتمل الوجوب أو متعلقا به بما هو محتمل الوجوب :
فان كان متعلقا بذاته ، فهو محقق لعبادية نفس الفعل ، بحيث يمكن أن يؤتى به بداعي هذا الأمر المحقق ، كسائر الأوامر المتعلقة بذوات الأفعال بعناوينها الواقعية ، فان الأمر حيث إنه مولوي أنشئ بداعي جعل الداعي يمكن اتيان متعلقه بداعي أمره ، إلا أنه خارج عن محل الكلام.
إذ الكلام في الأمر بالاحتياط لا في الأمر بغيره ، فالالتزام بالأمر بهذا الوجه مع أنه مخالف لظاهر الأمر بالاحتياط مخرج لمورده عن كونه احتياطا.
وإن كان متعلقا بالفعل بما هو محتمل الوجوب ليكون عنوان التحفظ على الوجوب المحتمل محفوظا ، فهو أمر مولوي بالاحتياط بعنوانه.
إلا أن الغرض من خصوص هذا الأمر المولوي تارة ـ يتحقق باتيان متعلقه بما هو محتمل الوجوب ، وهو الذي يكون حسنا عقلا ، سواء انبعث عن هذا الأمر أو لا ، فلا محالة يكون الأمر بالاحتياط توصليا محضا.
وحينئذ إن اكتفينا في عبادية محتمل الوجوب بكونه بداعي احتمال وجوبه فهو عبادة في نفسه ، تعلق به أمر مولوي بعنوان الاحتياط أم لا ، فلا حاجة إلى فرض تعلق أمر مولوي به لهذه الغاية.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٥٢.