الأمر والنهي (١).

وفيما ذكرناه هنا كفاية لاثبات أن الحكم مطلقا بالاضافة الى موضوعه من قبيل عوارض الماهية ، فلا يتوقف ثبوته على ثبوت موضوعه ، بل ثبوت موضوعه بثبوته والعروض تحليلي.

ومنه تعرف أنه لا دور ، إذ ليس هناك تعدد الوجود حتى يلزم الدور ، أو يجاب بأن الدور معي ، أو أن الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا.

وقد اشرنا (٢) إلى كل ذلك مرارا.

نعم لازم أخذ الحكم في موضوع نفسه أو أخذ ما ينشأ من قبل شخص الحكم في موضوع نفسه ، هو الخلف أو اجتماع المتقابلين ، فان الحكم حيث إنه عارض لموضوعه ولو تحليلا فهو متأخر عنه ، فلو أخذ هو أو ما ينشأ من قبله فيما هو متقدم عليه طبعا لزم من فرض أخذه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ، فالموضوع متقدم ومتأخر ، والحكم متأخر ومتقدم ، وهو اجتماع المتقابلين ، وإن التزم بأحد الأمرين لزم الخلف.

وملاك التقدم والتأخر الطبعيين موجود في الحكم وموضوعه ؛ لأن ملاكهما إمكان الوجود للمتقدم ، ولا وجود للمتأخر ، وعدم إمكان الوجود للمتأخر إلا والمتقدم موجود ، فان الواحد والكثير كذلك ، حيث يمكن وجود الواحد ، ولا وجود للكثير ، ولا يمكن وجود الكثير إلا والواحد موجود.

وكذا العلة الناقصة ومعلولها ، فانه يمكن وجود العلة الناقصة ولا وجود

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢ ، التعليقة : ٦٢ و ٦٣.

(٢) منها ما تقدم في مبحث التّعبدي والتوصلي. نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١٦٧.

ومنها ما تقدم في مبحث القطع. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٢٧.

ومنها ما تقدم في مبحث القطع ايضا. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٦.

ومنها في مبحث حجية خبر الواحد. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ١٠٠.

۴۶۴۱