إلاّ أنّ ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية أنها بمعنى الطهارة والنزاهة وما أشبههما.

وإطلاقها على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد والحيتان وأشباه ذلك لأنها أسباب طيب اللحم للأكل وسائر الاستعمالات أو لما عدا الأكل من الاستعمالات.

وذلك لأن التذكية والذكاة بمعنى الطيب والنزاهة مفهوم مباين لمفهوم الذبح المطلق والذبح الخاص.

وقيام الطيب بالذبح لا يعقل إلا أن يكون ، إما بقيام حلولي ناعتي ولو انتزاعا ، وإما بقيام صدوري.

والأول من قبيل قيام العرض بموضوعه ، والثاني من قبيل قيام المسبب بسببه.

فان كان من قبيل الثاني ثبت المطلوب ، وهو إن التذكية مسبب عن الذبح.

وان كان من قبيل الأول فلا بدّ أن يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية والذكاة على الذبح مع أنه لا يصدق الطيب وصفا إلا على اللحم فانه الموصوف بأنه ذكي أو مذكى ، فيعلم منه أنه لا قيام للذكاة بالذبح إلا بنحو قيام المعلول بعلته.

ومنه تبين أن التذكية والذكاة ليسا من عناوين الحكم من الحلية والطهارة ، أما عدم قيامهما بهما بنحو قيام المسبب بسببه فواضح ، فان الحكم ليس سببا لهما بل ظاهر الأدلة ترتبهما عليه.

وأما عدم قيامهما به بقيام ناعتي حلولي انتزاعا فلأن الحلية لا توصف بانها طيبة ، بل الموصوف به اللحم دون الحكم.

فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية

۴۶۴۱