وجود تلك الخصوصية بوجود الحيوان ، بل حيث إن الخصوصية ذاتية فلا ينحل إلى ما هو مقطوع الوجود وما هو مشكوك الوجود.
بل هذا المقطوع وجوده : إما قابل بذاته للحلية والطهارة أو غير قابل بذاته لهما ، وتعيين الحادث بالأصل غير صحيح.
ثم اعلم أنه على تقدير أن تكون تلك الخصوصية وجودية قائمة بالحيوان مقتضية للحل والطهارة بذبحه بشرائطه ، فهي إنما تكون قابلة للتعبد وجودا وعدما إذا رتب عليها ، ولو بنحو القيدية الحلية والطهارة ليكون دخلها شرعيا ، وترتبهما عليها ترتبا شرعيا مع أنه لا موقع للدخل شرعا ، ولا للترتب شرعا إلاّ اذا أخذ الشيء في موضوع المرتب عليه الحكم الشرعي ، إما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية ، ليقال بدخله في السبب الشرعي للحل والطهارة شرعا.
نعم إن كان عنوان التذكية عنوانا ثبوتيا يتحقق بالذبح مثلا بشرائطه شرعا ، وكان هذا العنوان الثبوتي الاعتباري الشرعي موضوعا للحل والطهارة تارة وللطهارة أخرى ، فدخل الخصوصية في الحيوان وان كان واقعيا لا شرعيا يجدي في مقام الحكم بعدم ثبوت التذكية ، لمكان الشك في محصلها.
ولا حاجة إلى التعبد بتلك الخصوصية أو بالذبح المتخصص بتلك الخصوصية ، حتى يقال : لا حكم لتلك الخصوصية شرعا لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية.
بل التعبد بذلك العنوان الاعتباري الشرعي وجودا أو عدما كاف في المقام ، وإن كان منشأ الشك في ثبوته أمرا له دخل في تحققه واقعا لا شرعا.
وربما يقال (١) : إن التذكية عرفا بمعنى الذبح ، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة.
__________________
(١) القائل هو المحقق النائيني قده. أجود التقريرات : ٢ / ١٩٤.