للتذكية من حيث الحلية والطهارة ، فنقول :

لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل والطهارة بذبحها بشرائطه ، والحكم على بعضها الآخر بالطهارة فقط ، والحكم على بعضها الآخر بالحرمة والنجاسة ، وليس هذا الاختلاف عن جزاف ، فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضي الحلية والطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة والنجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل والطهارة.

وأخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط.

وثالثة غير قابل للتذكية بوجه ، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل والطهارة ، أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي.

ويمكن أن يقال : إن الخصوصية التي يقتضيها البرهان لا يجب أن تكون أزيد من المصالح المقتضية للحل والطهارة ، أو المفاسد المقتضية للحرمة والنجاسة كما يشهد لها ما ورد في بيان الحكم المقتضية لحرمة ما لا يؤكل لحمه من الميتة والسباع والمسوخ ، بل في المسوخ عللت حرمتها بأنها حيث كانت في الأصل مسوخا فاستحلالها استخفاف بعقوبة الله تعالى حيث مسخها.

ومن الواضح أن المصالح والمفاسد وعلل الاحكام ليست بنفسها تعبدية ، ولا مما رتب عليها حكم شرعي بترتب شرعي ، بل سبب واقعي لأمر شرعي ، فلا معنى للتعبد بها تعبدا بحكمها.

ثم إنه لو فرض أن الخصوصية الموجبة للقابلية غير المصالح والمفاسد ، من المحتمل أن تكون تلك الخصوصية ذاتية ككونه غنما أو بقرا أو إبلا مثلا ، لا خصوصية قائمة بالغنم والبقر والابل ، حتى إذا شك وجودها في حيوان آخر يقال : إنها مسبوقة بالعدم بعدم ذلك الحيوان ، ومع وجود الحيوان قطعا يشك في

۴۶۴۱