بأنه لا يخلو عن محذور ؛ لأن تلك العناوين الباقية تحت العام ليست مأخوذة في موضوع الحكم ، حتى يكون التعبد بها تعبدا بحكمها لينفي حكم الخاص بالمضادة.

ومعنى ثبوت الحكم لأفراد العام بأي عنوان كانت هو عدم دخل عنوان من تلك العناوين وجودا ولا عدما في موضوعيتها للحكم ، لا دخلها بأجمعها في موضوع الحكم.

ولذا التجأنا إلى إصلاحه بتقريب آخر ذكرناه هناك ، وهو أن دليل العام يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم لجميع أفراد موضوعه بعنوان نفسه ، ويدل بالالتزام على عدم منافاة عنوان من العناوين الطارئة لحكمه ، حيث إنه حكم فعلي تام الحكمية ، لا حكم لذات الموضوع من حيث عنوانه بحيث لا يأبى عن لحوق حكم آخر له بعنوان آخر يطرأ عليه.

وشأن دليل المخصص إثبات منافاة عنوان خاص لحكم العام ، ولأخصيته وأقوائيته في الكشف يقدم على العام ويخصصه.

ومن جملة العناوين التي هي باقية تحت المدلول الالتزامي العنوان المباين لعنوان الخاص ؛ بداهة عدم مجامعة العدم المحمولي والوجود الرابطي.

فحيث إن العام يدل بالالتزام على أنه لا حكم له ولا لغيره من العناوين إلا حكم العام ، فهو ينفي حكم الخاص عن هذا العنوان بالمناقضة لا بالمضادة ، لا بالمطابقة بل بالالتزام. هذا بعض الكلام فيما يناسب المقام.

٤٣ ـ قوله (قدّس سره) : ومع الشك في تلك الخصوصية فالاصل عدم تحقق (١) ... الخ.

ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي بها يكون الحيوان قابلا

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٤٩.

۴۶۴۱