وجود المرأة ، فيثبت لها حكم العام ، ولمضادة حكم العام لحكم الخاص ينفى حكم الخاص.
فكذا هنا من الأدلة قوله (عليه السلام) : ( لا تصل في الفراء إلا ما كان منه ذكيا ) (١) فان ظاهر المستثنى منه هو الفراء بأي عنوان كان :
ومن تلك العناوين الباقية تحت المستثنى منه ما زهق روحه ، ولم يكن مذبوحا بذبح خاص بنحو العدم المحمولي ، فانه يباين ما كان ذكيا ، ولا يجامعه ، وحكمه حرمة الصلاة المضادة للجواز المرتب على ما كان ذكيا.
وكذلك قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) إلى قوله تعالى : ( إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ )(٢) المفسر في عدة روايات بادراك ذكاة المذكورات في الآية.
فتنقسم المذكورات في الآية باعتبار إمكان إدراك ذكاتها بذبحها إلى المذكى وغيره ، لكن لا بعنوان وجودي أو عدمي ، بل جامعها ما زهق روحه.
وبيان خصوص المنخنقة والموقوذة والمتردية وأشباهها ، من حيث تداول أكلها في الجاهلية.
وحينئذ إذا أحرز زهاق الروح معنونا بعنوان عدمي ، ولو بنحو العدم المحمولي المباين لعنوان المذكى يثبت له حكم المستثنى منه ، وينفى عنه حكم الخاص بالمضادة ، لا بنفي حكمه بنفي عنوانه.
هذا ما بنى عليه شيخنا العلامة الاستاذ (قدس سره) في فقهه وأصوله.
وقد بينا في مبحث (٣) العام والخاص من مباحث الجزء الأول من الكتاب
__________________
(١) محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيا.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) نهاية الدراية : ٢ ، التعليقة : ١٩٠.