فامتناع اجتماع الفعليين واستحالة تنجز المنجز لا يجدي في إسقاط المعلوم عن الفعلية ، وسقوط العلم عن التنجيز.

وإما بعنوان الطريقية ، وايصال الواقع بعنوان آخر ، بحيث ينبعث هذا الحكم المماثل عن ذلك الغرض الذي انبعث عنه الحكم الواقعي ، ولذا يكون مقصورا على صورة مصادفة الواقع.

فهناك إنشاءان بداعي جعل الداعي ، أحدهما المتعلق بالواقع بعنوانه ، والآخر بعنوان تصديق العادل مثلا.

والفعلي بالحقيقة هو الواصل بالحقيقة ، وهو الإنشاء الثاني ، وتنسب الفعلية إلى الواقع بالعرض ، حيث إنه بعنوان إيصال الواقع بايصال مماثله.

فربما يتوهم صرف فعلية الواقع ، وتنجزه بهذه الملاحظة ، لكنه صرف بالعناية لا بالحقيقة ، فلو كان معلوما بالاجمال ، فهو بالغ مرتبة الفعلية والتنجز بسبب العلم ، فلا بد من إبداء المانع عن فعليته وتنجزه بقيام ما يوجب فعلية الحكم المماثل وتنجزه.

وما ذكرناه (١) في صرف تنجز الواقع من حيث تعلق الأمارة بالواقع الخاص الموجبة لتنجز الخاص إنما يجدي إذا كانت موجبة لفعلية الخاص وتنجزه ، لا في فعلية (٢) حكم آخر وتنجزه.

٣٩ ـ قوله (قدّس سره) : وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد (٣) ... الخ.

والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالاجمال ـ عن

__________________

(١) في التعليقة : ٣٧.

(٢) هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : لا لفعليّة.

(٣) كفاية الأصول : ٣٤٧.

۴۶۴۱