المحتملات التي لا طريق عليها ـ لا يوجب زوال العلم الاجمالي ، فهو كاشف عن خروجها عن أطراف الشبهة.

كما أن إخراج ذلك المقدار عن مؤديات الطرق والأصول العملية المثبتة للتكاليف يوجب زوال العلم الاجمالي في الباقي.

فان قلت : الطرق الغير المعتبرة :

إن كانت داخلة في اطراف العلم حقيقة لزم من الاحتياط فيها الالتزام به فيما لا نص فيه ؛ لعدم القول بالفصل بين ما لا نص فيه ، وما فيه نص غير معتبر من حيث البراءة والاحتياط.

وإن كانت خارجة عن أطراف العلم ، فالخصم حينئذ مستظهر للقطع بثبوت الواقعيات إجمالا في جميع الروايات الضعيفة والشهرات والاجماعات المنقولة ، وسائر الامارات الغير المعتبرة ، وباقي المشتبهات التي لا طريق عليها أصلا.

قلت : لنا الالتزام بالشق الأول ، ولا يلزم من الاحتياط في بعض المشتبهات بسبب العلم الاجمالي الاحتياط في غيرها الذي لا يكون من أطراف العلم ، فان عدم القول بالفصل إنما هو في المشتبهات بما هي مشتبهات ، لا بين ما فيه ملاك الاحتياط ، وما ليس فيه ذلك الملاك.

ولنا الالتزام بالشق الثاني ، لكنّا نقول : بعد إخراج الأمارات الغير المعتبرة الموافقة للامارات المعتبرة ، والأصول العملية ، وإخراج الأمارات المعارضة بالامارات المعتبرة لا بأس بدعوى عدم العلم الاجمالي في سائر الامارات الغير المعتبرة والمشتبهات خصوصا بعد إخراج بعض الشهرات الجابرة للأخبار الضعيفة ، فان مثل هذا الخبر الضعيف والشهرة التي لا دليل على اعتبارها خارج أيضا.

وكذا بعض الاجماعات المنقولة المعتضد بعضها ببعض الموجب للقطع أو

۴۶۴۱