كان التكليف الثابت بالأمارة من الاول.

ولا يخفى أن دعوى تأخر التكليف الفعلي لا محالة لأحد أمرين :

إما عدم كفاية وجود الحجة الواقعية في فعلية الحكم على طبق مدلولها من الأول مع كونها بحيث لو تفحص عنها لظفر بها.

وإمّا كون الأمارة ملحوظة بنحو السببية والموضوعية ، حيث إن التكليف المرتب عليها على حد سائر التكاليف وموضوعاتها تكون فعليتها بفعلية موضوعاتها.

والأول خلاف مبناه (قدّس سره) كما تقدم (١) منه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

والثاني خلف في المقام ؛ إذ الكلام في قيام الحجة على الحكم ، وإلا فالامارة أجنبية عن إثبات الواقع المعلوم.

وتحقيق المقام : أن جعل الحكم المماثل :

إما بعنوان الموضوعية ، وأن ما قامت عليه الامارة ذا مصلحة مقتضية لجعل الحكم على طبق مؤداها ، فهو حكم آخر غير الحكم الواقعي ، ومنبعث عن غرض آخر غير الغرض المنبعث عنه الحكم الواقعي ، فلا يجري فيه صرف فعلية الواقع ، ولا صرف تنجزه إلى موردها ، لفرض تعدد الحكم حقيقة بتعدد الغرض.

وحيث إن العلم أسبق منها وجودا فلا مجال لتأثير الحجة في فعلية الحكم ولا في تنجزه.

__________________

(١) حيث قال وأما العقل ، فانه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فانه صريح في كفاية الحجة الواقعية على التكليف إذا كانت في معرض الوصول بحيث لو فحص عنها المكلف لظفر بها ، فلذا لو لم يفحص عنها كان معاقبا على المخالفة عند المصادفة ، وأما في صورة الخطأ وعدم المصادفة فيبتني على صحة عقاب المتجرّي عقلا وعدمها.

۴۶۴۱