التعليل ، بل لعله الظاهر ، ولذا لم يحتمله شيخنا (قدّس سره) ولا من قبله.
وأما على التعليل ، فيتوقف على إطلاق الشبهة وظهور الهلكة في العقوبة.
والأول وإن كان قابلا للمنع ، لكنه يكفي في المقام ما في ذيل مقبولة عمر ابن حنظلة حيث قال عليه السلام : ( فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) والجمع المحلّى يفيد العموم.
فالأولى المنع من ظهور الهلكة في خصوص العقوبة ؛ لأن هذا الكلام ذكر في موردين ، لا مانع من إرادة العقوبة في أحدهما ، ولا يمكن إرادتها في الآخر :
أما الأول ، ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجحات وفرض التساوي من جميع الجهات ، حيث قال عليه السلام : ( إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى إمامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١).
فانه لا مانع من إرادة العقوبة ؛ لأن المورد من الشبهات التي يمكن إزالتها بملاقاة الامام عليه السلام.
مع أنه يمكن أن يقال : إن المراد هو التوقف من حيث الفتوى على طبق إحدى الروايتين في مقام فصل الخصومة ، كما هو مورد المقبولة ، ولذا لا تعارض الأخبار الدالة على التخيير بعد فرض المساواة ، فانه لا مجال للتخيير في مقام فصل الخصومة ، فان كلا من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه ، فتبقى الخصومة على حالها.
وعليه ، فلزوم التوقف في الشبهة القابلة للازالة أو التوقف في الفتوى لا ربط له بما نحن فيه ، فكون الهلكة بمعنى العقوبة في مثلهما لخصوصية المورد.
وأما الثاني ، ففي موثقة مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال
__________________
(١) جامع الأحاديث : ١ / ٢٥٥ ، الكافي ( الأصول ) ١ : ٦٨.