( صلّى الله عليه وآله ) : ( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ) يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها ، أو أنّها لك محرّمة ، وما أشبه ذلك ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (١).

فانه لا شبهة في أن الهلكة لا يراد منها العقوبة ، بل المفاسد الذاتية الواقعية ، كيف وقد نص في موثقة مسعدة بن صدقة بأن الاقدام حلال ممثّلا له بذلك وباشباهه؟!

وعليه ، فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة ، بل في الجميع إرشاد إلى ما يعم العقوبة والمفسدة ، كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٤٧٤ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ / ذيل الحديث ٢ ، جامع الأحاديث ١ / ٣٣٨.

۴۶۴۱