فصونا للكلام عن اللغوية يستكشف أمر طريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية ، من باب استكشاف العلّة عن معلولها.
ولا يخفى عليك أن ايجاب الاحتياط الواقعي ، وإن كان غير قابل للمنجزية بل القابل هو الايجاب الواصل ، لكنه لا فرق في وصوله بين انحاء وصوله ، فوصوله بوصول معلوله ، كوصوله بنفسه.
نعم الأمر الارشادي بالتوقف المعلل بهذه العلة كما لا يمكن أن يكون بنفسه مصححا للعقوبة لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة ، كذلك لا يعقل أن يكون وصوله وصول الأمر الطريقي المصحح للمؤاخذة ؛ لأن صحة المؤاخذة بنفس وصوله الموصل للأمر الطريقي ، فكيف ينبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعية لفرض الوصول بغير هذا الأمر المعلل؟
وعليه ينبغي حمل ما أفاده شيخنا العلامة (قدّس سره) في آخر العبارة.
فهذا الأمر المعلل لا بد من أن يكون كاشفا عن أمر طريقي واصل ، مع أنه لم يصل إلا هذا الأمر في الشبهة البدوية ، لأن الكلام في الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغيره ، إلا بدعوى أن أمر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة كاشف عن وصول الأمر بالاحتياط إليه.
واحتماله في حق المخاطب بلا مانع ، وبضميمة قاعدة الاشتراك يكون واصلا إلينا ، لا بهذا الأمر الارشادي ليكون مستحيلا.
وحينئذ يكون الأمر بالتوقف ـ بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب ـ كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية.
فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال على تنجز الواقع المشتبه ، بناء على التفريع والتعليل معا.
والجواب أنه بناء على التفريع ، وإن كان في نفسه شاهدا على طريقية الأمر بالتوقف ، وكونه منجزا لكل مشتبه ، إلا أنه لا معيّن للتفريع ، لاحتمال