الواقعية ليست من لوازم مخالفة الأمر حتى يفرع على الأمر بالتوقف ، فنفس التفريع شاهد على إرادة العقوبة من الهلكة.

وحيث إن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي منجزة بغير هذا الأمر فلا معنى لارادة مثلها من الشبهة هنا.

فيعلم أن المراد هي الشبهة البدوية التي تتنجز بهذا الأمر ، لفرض تفريع تنجزها على الأمر بالتوقف عندها.

وأما إن كان قوله عليه السلام : ( فان الوقوف ... الخ ) ، تعليلا للأمر بالتوقف ، فيكون الأمر منبعثا عنه.

فيستحيل أن يكون هذا الأمر طريقيا ، بل إرشادي لا محالة ؛ لأن المفروض انبعاث الأمر عن كون الاقدام في المشتبه اقتحاما في الهلكة.

فالهلكة مفروضة بغير هذا الأمر ، فكيف يكون الأمر طريقيا مصححا للمؤاخذة والعقوبة؟

وإذا كان الأمر متمحّضا في الارشاديّة ، فلا بد من إحراز كون الشبهة ذات عقوبة من طريق آخر.

فلا يجدي الأمر الارشادي بالتوقف عن الشبهة التي فيها العقوبة لاثبات أن الشبهة البدويّة فيها العقوبة على تقدير مصادفة الحرام الواقعي ، ويستحيل تنجز الحرام الواقعي بلا منجز عقلي أو شرعي.

نعم يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة بناء على كون الفقرة المزبورة تعليلا باثبات أمرين :

أحدهما : كون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدوية ، لعدم تقيد الشبهة بما يأبى عن الشمول للبدوية.

ثانيهما : ظهور الهلكة في العقوبة ، لا فيما يعم المفسدة ، فيدل التعليل على أن الاقدام في كل شبهة اقتحام في العقوبة.

۴۶۴۱