فيفصل الليل بين الأمر الأدائي والأمر القضائي وكالأمر بقضاء الصلاة ، فانه يتوجه بعد خروج الوقت ، ففي فرض عدم التمكن الا من أقل من ركعة واحدة في الوقت يسقط الأمر الأدائي مع عدم توجه الأمر بالقضاء إلا خارج الوقت ، فيفصل هذا الزمان بين الأمرين (١).

وللمناقشة في كلام المحقق النائيني قدس‌سره بكلا جهتيه الثبوتية والإثباتية مجال واسع.

اما المناقشة في الجهة الثبوتية ، فبجعله الاحتمالات الثبوتية ثلاثة ، مع ان المعقول منها اثنان هما الأول والثالث. واما الثاني فهو غير صحيح ، إذ مقتضاه جواز التأخير اختيارا نظير جواز السفر والصلاة قصرا ، إذ المكلف على هذا الاحتمال صنفان : صنف مكلف بالصلاة في الوقت وهو المتمكن. وآخر مكلف بالصلاة في خارجه وهو غير المتمكن. نظير انقسام المكلف إلى المكلف بالتمام وهو الحاضر والمكلف بالقصر وهو المسافر. وهو مما لا يقول به ولا يحتمله أحد.

واما المناقشة في الجهة الإثباتية ، فهي بالخدشة في جميع الوجوه :

اما الأول : فلان القضاء لغة عبارة عن الإتيان بالعمل ، لكنه عرفا اما ملازم أو مطابق للتدارك ، فلا يعبر في العرف بالقضاء الا عن العمل الّذي يتدارك به ما فات من المصلحة دون مجرد الإتيان بالعمل ومقتضى ذلك تبعية القضاء للأداء لا عدمها كما ادعاه قدس‌سره ، إذ لا معنى للتدارك لو كان واجبا مستقلا ذا مصلحة مستقلة أجنبية. فان معنى التدارك بدلية أحد العملين للآخر وكونه عوضا منه ، وهو لا يعم في اختلافهما من حيث المصلحة. فالتدارك ظاهر في ان هذا الفرد تدارك عن الصحة التي كان يلزم ان تكون في الوقت. اما الفوت فهو لا يصدق حقيقة ، إذ الطبيعة لم تفت ، لكنه يصدق مسامحة باعتبار فوت

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩١ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱