أحدها : ان يكون هناك امران : أحدهما متعلق بذات العمل. والآخر بإيقاعه في الوقت الخاصّ. فإذا انتفى الثاني لتعذر متعلقه بقي الأول على حاله.

ثانيها : ان يكون التقييد بالوقت مختصا بحال الاختيار ، فهناك امر واحد بذات العمل المقيد للمختار ، وبذاته من دون تقييد ، لغيره ، نظير الأمر بالتمام للحاضر وبالقصر للمسافر.

ثالثها : ان يكون امرا جديدا مستقلا ، موضوعه فوت الواجب الأول.

هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت. اما بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فقد اختار قدس‌سره الوجه الثالث لوجوه ثلاثة :

الأول : ان الظاهر من لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته. ومن الواضح انه لا معنى للتدارك على كلا الوجهين الأولين ، لأن ثبوت الفعل خارج الوقت بنفس الأمر الأول. وبعبارة أوضح نقول : ان خصوصية الوقت غير قابلة للتدارك ، وذات الفعل لم تفت حتى تتدارك ، إذ هو ثابت بالأمر الأول ولم يسقط بخروج الوقت.

الثاني : ثبوت القضاء شرعا في الحج والصوم المنذورين في وقت معين ، مع انه من الواضح ان النذر يتبع قصد الناذر ، وقصده انما تعلق بالعمل المقيد بالوقت الخاصّ بنحو الوحدة ، ومعه لا يبقى الأمر بذات العمل بعد الوقت لعدم موافقته للقصد ، فيكشف ذلك عن القضاء فيهما بأمر جديد ، وظاهر انه لا يختلف الحال في ثبوت القضاء بين الموارد ، بل هو في جميعها بنحو واحد.

الثالث : ان مقتضى الوجهين الأولين اتصال الأمر بالفاقد بالأمر بالواجد زمانا كما لا يخفى ، مع ان زمان القضاء منفصل عن زمان الأمر بالأداء بحسب الغالب ، نظير الأمر بقضاء الصوم ، فانه لا يتوجه الأمر به ـ على بعض المباني وهو استحالة الواجب المعلق ـ الا مقارنا للفجر ، مع ان فواته يكون من أول الليل ـ على أقل تقدير ، إذ يمكن ان يكون في أثناء النهار ، كما لو أكل أول النهار ـ ،

۵۲۶۱