فصل

أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

هذا البحث مما لا ثمرة له أصلا من حيث العمل ، وان ذكرت له ثمرة وهي تصحيح وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان ولم يبق على شرائط الوجوب إلى آخر النهار.

ولكن ناقشها المحقق النائيني رحمه‌الله بظهور عدم ارتباط ذلك بهذا البحث في باب الصوم من الفقه (١).

ولأجل ذلك نكتفي بنقل ما أفاده في الكفاية في هذا المبحث لمجرد الاطلاع على صورة الخطاب من دون تحقيق وتمحيص.

فنقول : انه وقع الكلام في انه هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز. ومن الواضح أنه يراد من الجواز الإمكان لا الجواز بمعنى الإباحة والترخيص.

ذهب صاحب الكفاية إلى عدم الجواز. ويظهر وجه اختياره بوضوح

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٠٩ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱