اختلاف الأثر العملي بين ما إذا كان المورد من موارد التعارض أو من موارد التزاحم.
وجملة القول : ان هذا الإطناب ليس موضوعه وجوب المقدمة ، بل موضوعه كثير من المباحث التي يتعرض لها بالمناسبة ، مع ان بحث وجوب المقدمة لا يخلو عن ثمرة عملية كما عرفت.
وبعد هذا يقع الكلام في أمور :
الأمر الأول : والبحث فيه من جهتين :
الجهة الأولى : في ان هذه المسألة مسألة أصولية أو فقهية أو غيرهما.
والّذي أفاده صاحب الكفاية رحمهالله هو : انه يمكن فرض المسألة بنحو تكون من المسائل الفقهية ، كأن يفرض البحث عن وجوب المقدمة وعدمه. كما يمكن فرضها بنحو تكون من المسائل الأصولية ، كأن يفرض البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، فانها بذلك تكون من المسائل الأصولية ، لأن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وهو وجوب المقدمة المعينة كالوضوء ـ كما يشير إليه في أواخر المبحث ـ ، وبهذا الاعتبار لا بد من تحرير المسألة بهذا النحو كي تندرج في مسائل علم الأصول ولا تكون من المسائل الاستطرادية في هذا العلم ، إذ مع إمكان فرض البحث بنحو تكون من المسائل لا وجه لفرضه بنحو تكون خارجة عن العلم ويلتزم بان ذكرها بنحو الاستطراد. هذا مما أفاده في الكفاية (١).
وقد أفيد ـ خلافا له ـ بان المسألة لا يمكن ان تكون من المسائل الفقهية ، وذكر لذلك وجوه ثلاثة :
الأول : ـ ما أفاده المحقق النائيني رحمهالله ـ ان المسألة الفقهية ما كان
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.