فصل
الموسع والمضيق
المراد من الواجب الموسع : ما أخذ فيه الوقت بمقدار أوسع من الزمان الّذي يستدعيه الفعل. كصلاة الظهر ونحوها.
والمراد من الواجب المضيق : ما أخذ فيه الوقت بمقدار الزمان الّذي يستدعيه الفعل كالصوم المقيد بما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.
وقد استشكل في صحة كلا النحوين :
اما الإشكال في صحة المضيق ، فبان الانبعاث لا بد من تأخره عن البعث آناً ما ، لأن الإرادة تتوقف على حصول مقدماتها من تصور الفعل والجزم بالمصلحة العائدة ونحو ذلك ، وهذا يستلزم زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب.
وعليه ، فلو فرض تحقق الوجوب قبل زمان الواجب ، مع أنه مشروط به ، استلزم ذلك تقدم المشروط على شرطه وهو محال ، لأنه من تقدم المعلول على علته. وان فرض تحقق الوجوب في أول زمان الواجب تأخر الانبعاث عنه آناً ما وهو خلف الفرض لاستلزامه خلوّ بعض الزمان عن الواجب فيه. فعليه لا بد من الالتزام بتقدم الوجوب على وقت الواجب ، مع عدم اشتراطه به ، كي يكون