وهذا ملخص ما جاء في تقريرات الكاظمي (١). وقريب منه ما في أجود التقريرات (٢).

والأمر الّذي لا بدّ من التنبيه عليه هو : انّ الظاهر من هذا البيان ـ مع غض النّظر عمّا في بعض جهاته من الإشكال ـ هو تصحيح كلام صاحب الحاشية الّذي نتيجته اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة. ولم يظهر منه الإشكال فيه. وهذا يتنافى مع التزامه بامتناع القول بالمقدّمة الموصلة ، وان الوجوب يتعلق بمطلق المقدّمة. فلاحظ.

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة :

ثمّ انّه قد ذكر للنزاع المزبور ثمرة وهي : حرمة العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم ، لأن تركها يكون مقدمة للواجب فيكون واجبا فيحرم الفعل. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة. وامّا بناء على القول بوجوب المقدّمة الموصلة فلا يكون الفعل حراما ، لأنّ الترك الواجب هو الترك الموصل لا مطلق الترك ، والفعل ليس نقيضا للترك الموصل لجواز ارتفاعهما معا والنقيضان لا يرتفعان.

وقد استشكل في هذه الثمرة بأنّ الفعل على كلا القولين لا يكون نقيضا للواجب لأنّ نقيض كل شيء رفعه فنقيض مطلق الترك هو عدمه ، وهو ينطبق على الفعل ، كما انّ نقيض الترك الموصل عدمه ، وهو ينطبق على الفعل وعلى الترك غير الموصل.

وعليه ، فكما يكون الفعل حراما على القول بوجوب مطلق الترك ، مع انّه

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ١ ـ ٢٩٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٤٠ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱