بالظن ، بأنه وان كان لا طريق إلى الجزم باستحالته إلاّ انه يحتمل ذلك ، واحتمال الاستحالة يكفي في الحكم بالمنع.

فقد دفعه : بان احتمال استحالة التعبد لا يضير ولا يعتنى به عقلائيا بعد مساعدة الدليل الإثباتي على التعبد. فلاحظ (١).

تحقيق أصل المبحث

واما تحقيق أصل المبحث وما هو مدار البحث بين الأعلام من وجوب المقدمة وعدمه. فقد وصلت النوبة إليه وقد اختلفت الأقوال في وجوب المقدمة وعدمه والتفصيل بين الواجب منها وغيره.

ولا يهمنا التعرض إلى التفصيلات سوى ما قد يقال من التفصيل بين السبب التوليدي فلا يجب ، وغيره من المقدمات فيجب. بتقرير : ان السبب التوليدي متعلق للأمر النفسيّ الثابت للمسبب ، لأن الأمر انما يكون لإحداث الداعي والإرادة للمأمور به ، والمسبب التوليدي لا يمكن فيه إعمال الإرادة مباشرة ، لأنه يخرج عن الاختيار بحصول سببه ، بل الإرادة تتعلق بسببه ، فالامر النفسيّ في الحقيقة يتعلق بالسبب. فإذا وجب القتل فقد وجب الرمي وهكذا.

وللمحقق النائيني رحمه‌الله كلام في المقام محصله : ان الأسباب والمسببات التوليدية على قسمين :

الأول : ما يكون لكل منهما وجود منحاز عن الآخر كالرمي والقتل ، والأكل والشبع ، فان وجود القتل والشبع غير وجود الرّمي والأكل.

الثاني : ما لا يكون للمسبب وجود غير وجود السبب ، فلا يكون الا وجود واحد يعبر عنه بعنوان السبب تارة والمسبب أخرى ، كالغسل والتطهير والإلقاء

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٤ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱